مادة 41

يمارس المحافظ صلاحيات الوزير المختص في الأمور التالية وفقاً للأنظمة المرعية وضمن توجيهات الوزارة المختصة.
أ – منح رخص فتح المدارس الابتدائية الأهلية.
ب – منح رخص الأندية.
ج – منح إجازات حمل سلاح صيد.
د – منح رخص المقالع.
ه- – منح رخص الرعي والاحتطاب لأهالي القرى التي لها حق الانتفاع من الحراج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *