مادة 48

أ – تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المنطقة من مدير المنطقة ومعاون النائب العام أو قاضي الصلح ومدير المال وقائد الدرك وكاتب الرسائل ورؤساء الشعب الأخرى الموجودة في مركز المنطقة.
ب – يتألف جهاز الإدارة في المنطقة من مدير المنطقة ومجلس إدارتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *