Call us now:
مادة 52
تعقد هيئة الموظفين الإدارية اجتماعات دورية بناء على دعوة من رئيسها (مدير المنطقة) للبحث في تقدم المنطقة وعمرانها وتحسين الحالة الصحية والعمرانية والتعليمية. وتنظر في أمر جباية الأموال العامة والمحافظة على أملاك الدولة الخاصة منها والعامة وتتداول في الأمور التي يعرضها عليها.