مادة 53

أ – تخضع جميع دوائر المنطقة لسلطة مدير المنطقة وإشرافه وتفتيشه.
يستثنى من ذلك المحاكم فإنها لا تخضع لتفتيشه إلا من حيث دوام الموظفين.
ولا يجوز لرؤساء الدوائر وموظفيها مغادرة مراكزهم إلا بعلم مدير المنطقة في حال استدعائهم من قبل رؤسائهم وبموافقة في الأحوال الأخرى.
ب – جميع موظفي المنطقة بمختلف مراتبهم مسؤولون تجاه مدير المنطقة عن دوامهم وعليه أن يقترح على المحافظ عقوبتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *