مادة 54

يقوم مدير المنطقة كل ثلاثة أشهر بجولة تفتيشية في أنحاء منطقته على أن لا تزيد مدة كل جولة عن أسبوع وتعين مدتها وتاريخ المباشرة بها بالاتفاق مع المحافظ ذلك عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة ويقدم إلى المحافظ تقريراً مفصلاً بنتائج كل جولة مشفوعاً برأيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *