مادة 60

يقوم مدير المنطقة بوظيفة أمين السجل المدني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية كما يقوم مراقب السجل المدني في المنطقة بهذه الوظيفة في حال غياب مدير المنطقة عن مركز عمله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *