مادة 62

لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ لكي يتخذ القرار المناسب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *