Call us now:
مادة 62
لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ لكي يتخذ القرار المناسب.
لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ لكي يتخذ القرار المناسب.