مادة 67

أ – مدير الناحية هو أكبر موظف في الناحية وهو رئيس الإدارة العامة وممثل السلطة التنفيذية وعليه أن يؤمن نشر القوانين والأنظمة فيها وأن يمارس الاختصاصات والسلطات التي تخوله إياها القوانين والأنظمة المرعية.
على كل موظف من موظفي الدولة يذهب بمهمة أو تفتيش إلى ناحية ما أن يتصل بمديرها.
ب – يخابر مدير الناحية المرجع الإداري المرتبط به مباشرة فيما يتعلق بشؤون الناحية وينفذ الأوامر التي يتلقاها منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *