Call us now:
مادة 69
على موظفي الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المدير فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. وله حق مراقبة دوام موظفي الناحية واقتراح العقوبات لمرجعه.
على موظفي الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المدير فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. وله حق مراقبة دوام موظفي الناحية واقتراح العقوبات لمرجعه.