مادة 71

أ – مدير الناحية هو أمين السجل المدني.
ب – يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بالتحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *