Call us now:
مادة 71
أ – مدير الناحية هو أمين السجل المدني.
ب – يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بالتحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء.
أ – مدير الناحية هو أمين السجل المدني.
ب – يقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بالتحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء.