مادة 72

مدير الناحية مسؤول عن حفظ النظام والأمن والصحة العامة في الناحية وتكون قوى الأمن الداخلي الموجودة في منطقته تحت أمرته وهي مكلفة بتنفيذ الأوامر الإدارية التي يوجهها إليها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *