مادة 77

على المدير أن يقوم بجولات تفتيشية في ناحيته للإشراف على شؤونها ويقدم إلى السلطات التابع لها تقريراً عن نتيجة جولاته مع بيان رأيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *