مادة 78

أ – تتألف هيئة الموظفين الإدارية في المركز برئاسة مدير الناحية وعضوية كل من أعلى موظفي الأمن والتربية والتعليم والمصالح الرسمية الأخرى الممثلة في الناحية ومنها الجمارك.
ب – تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة للبحث في شؤون الناحية ويقدم تقريراً بنتيجة الاجتماع إلى مدير المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *