Call us now:
مادة 79
– يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة.
وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة.
وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.
– يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة.
وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة.
وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.