مادة 79

– يؤلف في مركز كل محافظة مجلس محافظة.
وفي مركز كل منطقة مجلس منطقة.
وينتخب ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين المذكورين ويعين الربع الباقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *