Call us now:
مادة 84
يحدد موعد انتخاب مجلس المحافظة بمرسوم وموعد انتخاب مجلس المنطقة بقرار من وزير الداخلية تعين فيها ساعات الاقتراع ويجب أن يتم الانتخاب في يوم واحد.
يصدر المرسوم والقرار المشار إليهما أعلاه قبل موعد الانتخابات بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.