مادة 86

1 – تتألف الهيئة الانتخابية لأعضاء مجلس المحافظة عن مركز المحافظة من
أ – نواب المحافظة.
ب – حملة الشهادات العليا.
ج – أعضاء مجالس البلديات.
د – مكاتب غرف الصناعة والزراعة والتجارة.
ه- – رؤساء وأمناء سر نقابات العمال وأرباب العمل والصحافة.
2 – تتألف الهيئة الانتخابية لمجلس القضاء من
أ – الناخبين الذين ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة المقيمين في القضاء.
ب – حملة الشهادة الثانوية.
ج – المختارين المنتخبين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *