Call us now:
مادة 87
ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة /ب/ من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.
ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة /ب/ من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.