مادة 87

ينتخب مجلس المنطقة واحداً أو أكثر من بين أعضائه وفقاً للفقرة /ب/ من المادة 81 من هذا القانون لعضوية مجلس المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *