مادة 88

يشترط في الناخب أن يكون سورياً مقيماً في الدائرة الانتخابية ومتمتعاً بحقوقه المدنية وإذا كان الناخب موظفاً فلا يمارس حقه الانتخابي إلا في الدائرة الانتخابية لمقر وظيفته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *