مادة 90

– إذا لم يشترط الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *