Call us now:
مادة 90
– إذا لم يشترط الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.
– إذا لم يشترط الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.