مادة 91

يضع المحافظ أو رئيس المنطقة جدولاً بأسماء الهيئة الانتخابية لكل من مجلسي المحافظة أو المنطقة ويعلنها في منطقته قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب.
يقدم الاعتراض على الجدول المذكور خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة /101/ فتفصل فيه بصورة نهائية في خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *