مادة 98

يجري الاقتراع لمجلس القضاء
أ – في مركز القضاء تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما القائمقام.
ب – وفي المكاتب الإضافية تحت إشراف لجنة برئاسة مدير الناحية وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة أو من المختار مع رئيس البلدية أو مدير المدرسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *