مادة 103

بعد الفراغ من عملية فرز الأصوات يضع كل من مكاتب الاقتراع والمكاتب المساعدة محضراً بالنتيجة على نسختين يرسلهما إلى اللجنة المركزية المختصة.
تنظر اللجنة المركزية في المحاضر المذكورة وتوحدها في محضر إجمالي واحد. تعلن النتائج فوراً.
تثبت هذه النتائج بقرار من وزير الداخلية فيما يتعلق بمجلس المحافظة وبقرار من المحافظ فيما يتعلق بمجالس المناطق خلال أسبوع من إعلان النتائج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *