مادة 107

تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجيل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *