Call us now:
مادة 107
تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجيل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.
تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجيل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.