مادة 118

يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. ولا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري.
يلجأ إلى الاقتراع السري إذا طلب المحافظ أو ربع الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر متعلقاً بانتخاب.
لا يجوز عرض مشروع مرفوض على المجلس قبل مضي ثلاثة أشهر على رفضه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *