مادة 116

1 – جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء.
2 – لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *