Call us now:
مادة 116
1 – جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء.
2 – لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.
1 – جلسات المجلس سرية وللمحافظ حضورها متى شاء.
2 – لرئيس المجلس أن يكلف المحافظ دعوة أحد أعضاء هيئة الموظفين في مركز المحافظة لحضورها بصفة استشارية.