مادة 117

لا يجتمع مجلس المحافظة في غير الحالات المبينة في هذا القانون وفي غير المحل المقرر له وكل اجتماع يعقد خلافاً لهذه القاعدة هو باطل وما اتخذ فيه من قرارات باطل أيضاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *