مادة 120

يتولى رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه ضبط نظام المجلس ويتولى أمين السر تنظيم محاضر الجلسات التي يذكر فيها على الأخص أسماء الحاضرين وخلاصة الأبحاث ويوافق على هذه المحاضر أعضاء المجلس ويوقعون عليها في بدء الجلسة التالية وفي الأحوال المستعجلة ينظم الضبط حالاً ويوقع أعضاء المكتب على محاضر الجلسات وتحال صورة عنها إلى ديوان المحافظة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *