مادة 122

ينفذ المحافظ قرارات مجلس المحافظة.
لمجلس الوزراء أن يحل بمرسوم مجلس المحافظة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة وفي هذه الحالة يجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *