مادة 126

أ – يقترح مجلس المحافظة الاعتمادات اللازمة للمشاريع العمرانية في المحافظة للسنة المالية التالية على أن يتم ذلك قبل موعد تقديم موازنة الدولة العامة للمجلس النيابي.
ب – تكلف الدوائر والمصالح المختصة في المحافظة تهيئة المخططات والتصاميم اللازمة المقررة من قبل مجلس المحافظة والإشراف على تنفيذها دون مقابل وعند الاقتضاء يمكن إجراء ذلك بالتعاقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *