مادة 127

أ – يبدي مجلس المحافظة رأيه إذا سئل عنه في القسم الخاص بنفقات الدولة المتعلقة بالخدمات المحلية العامة ويعين جهة الصرف فيها وفقاً لحالة المحافظة لهذه الغاية. يمكن أن توضع الاعتمادات في الموازنة العامة بصورة إجمالية وعلى أساس المحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *