مادة 130

يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *