Call us now:
مادة 130
يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.
يتحتم على مجلس المحافظة أن يتقيد باختصاصه فلا يشذ عنه ولا يجوز له أن يناقش إلا المسائل التي تعرض عليه في جدول الأعمال وكل عمل يقوم به المجلس خلافاً لما ذكر يعتبر لاغياً.