Call us now:
مادة 139
يختص مجلس المنطقة في الأمور التالية
أ – تشكيل لجنة البلديات الصغرى لتنسيق أعمالها المشتركة وتحديد الرسوم الجديدة وتعديل الرسوم القديمة وإبداء الرأي في قبول الهبات والوصايا وفي بيع أملاك البلديات.
ب – إبداء الرأي في الكفالات التي يقدمها محاسبو الدولة والبلديات ومستخدموها قبل تقديمها إلى السلطات المختصة.
ج – إعطاء شهادات عن حالة الأرامل والأيتام الذين يطلبون مساعدة مالية.
د – إعطاء شهادات فقر حال.
ه- – توزيع التكاليف المفروضة على القرى ما لم يكن منوطاً بمراجع قانونية أخرى.
و – تطبيق القواعد الخاصة بنواطير الحقول والقرى والقصبات.
ز – تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلاف حكم قضائي عند الاقتضاء.
ح – إبداء الرأي في تخطيط الطرق المحلية التي تصل بين النواحي والقرى وتعيين فئاتها وفي توزيع النفقات.
ط – التصديق على مضمون الكفالات التي يقدمها الزراع أو التجار وأرباب الصناعة وإبداء الرأي في ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي في الأماكن التي ليس فيها غرف تجارية أو صناعية أو زراعية.
ي – التحقيق في العرائض المتعلقة بفتح المستوصفات والمدارس وإداريتها على نفقة الأهلين وإبداء الرأي في قبول هذه العرائض أو رفضها.
ك – إبداء الرأي عند الطلب في قيمة الرهون المقدمة للمصرف الزراعي وفي قيمة العقارات المرهونة لديه المعروضة للبيع.
ل – وضع قائمة سنوية لكل قرية يحدد فيها الفرق بين قيمة الأراضي الحقيقية والقيمة المدونة في السجلات الرسمية وإرسالها إلى المصرف.
م – إبداء الرأي في الاعتراضات المتعلقة برسوم البلديات في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة الاف نسمة.
ن – الاختصاصات الأخرى التي تنيطها به القوانين النافذة.