مادة 144

أ – يعاقب كل مخالف للقرارات الإدارية الصادرة عن المحافظ والمتعلقة بالتموين والأمن العام والراحة والصحة العامة والغصب البين والتجاوز على حقوق الغير بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ليرة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – يعاقب كل مخالف للقرارات الإدارية المتعلقة بشق الطرق العامة وصيانتها وتنظيم طرق الري والاستفادة من المياه العامة الظاهرة والخفية بالحبس من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج – تطبق على بقية المخالفات أحكام المادة 756 من قانون العقوبات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *