مادة 145

يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *