Call us now:
مادة 145
يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.
يفرض المحافظ العقوبات الخفيفة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الموظفين الأساسي على سائر موظفي المحافظة بما في ذلك أفراد قوى الأمن الداخلي عدا القضاة.