Call us now:
مادة 150
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 21/12/1957
صدر عن رئيس الجمهورية شكري القوتلي
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة صبري العسلي
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 21/12/1957
صدر عن رئيس الجمهورية شكري القوتلي
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة صبري العسلي