مادة 150

وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

دمشق في 21/12/1957
صدر عن رئيس الجمهورية شكري القوتلي
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة صبري العسلي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *