Call us now:
مادة 8
أ – مع مراعاة أحكام المواد /12 13 14 16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي
1 – بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم /2/ الملحق بهذا القانون.
2 – بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
3 – وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.
ب – يجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البند /2/ من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.