Call us now:
مادة 12
أ – يستثنى من أحكام المواد / 8 – 11/ السابقة
1 – خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2 – الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.
ب – يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة /أ/ السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.