Call us now:
مادة 15
مع مراعاة أحكام المادة /154/ من هذا القانون والأحكام الأخرى المنصوص عليها في
ا – القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
ب – القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك.
ج – القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
د – الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.
ه- – الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية.
يتم التعيين وفق الصكوك التالية.
أولاً في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
1 – بمرسوم لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين.
2 – بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى.
3 – بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
4 – بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة..
للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
ثانياً في المؤسسات العامة ومنشات القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي
1 – بمرسوم لوظائف المديرين العامين.
2 – بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص.. لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.
3 – بقرار من المدير العام المختص لسائر العاملين الاخرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.