مادة 16

1 – يجوز بمرسوم التعيين دون التقييد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون
أ – بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية.
ب – بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.
2 – أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية /الشبيبة الطلبة الطلائع الاتحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة بالأجور التي وصلوا إليها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب.
ب – يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وفي حال تجاوز أجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *