مادة 20

أ – يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علامة قدرها /3/ بالمئة من أجورهم /إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون/.
ب – يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون /خلال مدة خدمتهم/ من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل.
ج – يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين /أ و ب/ السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *