مادة 21

أ – في حال اجتياز العامل /القائم على رأس العمل/ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها
– /5/ بالمئة من أجره – إذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر أو أكثر.
– /3/ بالمئة من أجره – إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.
ب – يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة /أ/ السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من أل ترفيعه المقبل.
ج – يجب أن يكون الخريج قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها. ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.
د – يستفيد من أحكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *