مادة 23

يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص
1 – كيفية تشكيل اللجان المذكورة على أن يشارك التنظيم النقابي فيها.
2 – أسلوب ممارستها لعملها.
3 – اختصاصاتها وصلاحياتها.
4 – كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات.
5 – شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها.
6 – كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *