Call us now:
مادة 24
أ – تقدر كفاءة العاملين مرة كل سنتين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة /23/ السابقة.
ب – تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي
– /9/ بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.
– /5/ بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.
ج – يجب ألا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.
د – استثناء من حكم الفقرة /ج/ السابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز ألف ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.