Call us now:
مادة 28
أ – يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير /أو من في حكمه/ على النحو الاتي
– معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام – رئيساً.
– ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض بمرتبة مدير – عضواً.
– ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال – عضواً.
ب – يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه.
ج – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /أ/ السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها.
د – تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري أخر وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.
ه- – يبين المرسوم المشار إليه في المادة /23/ السابقة الأصول والإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.