مادة 29

أ – يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية
1 – إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.
2 – إذا قدم مؤلفاً يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع.
3 – إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملاً إبداعياً متألقاً أو قدم إنجازاً قيماً حقق اقتصاداً في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء.
ب – يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين /1 و 2/ من الفقرة /أ/ أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها في البند /3/ من الفقرة /أ/ المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض.
ج – يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم.
د – يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل.
ه- – لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون على الا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /24/ بالمئة من أجره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *