مادة 32

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء /ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه/ نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى وفي هذه الحالة لا يستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *