Call us now:
مادة 38
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية
أ – يجوز إعارة العامل المؤصل /بناء على طلبه أو على موافقته الخطية/
1 – داخلياً إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة /161/ من هذا القانون أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.
2 – خارجياً إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الجهات الدولية المختلفة.
ب – تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.
ج – يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.
د – يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية أو كليهما معاً خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.