Call us now:
مادة 44
أ – تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجازة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي
1 – /15/ يوم عمل لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات.
2 – /21/ يوم عمل لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.
3 – /26/ يوم عمل لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.
4 – /30/ يوم عمل لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة.
ب – تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها.
ج – تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.
د – يجوز /بناء على طلب العامل/ منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الإجازات من أصل إجازته الإدارية السنوية.
وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.