Call us now:
مادة 45
أ – ينظم منح الإجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية
1 – يراعى قدر الامكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل.
2 – الإجازات الإدارية السنوية الزامية.
3 – يمكن للجهة العامة /في حالات الضرورة/ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته ويعطى في هذه الحالة /وعندما تسمح ظروف العمل/ إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة وألا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه.
ب – 1 – لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها وتسقط حكماً الإجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.
2 – مع مراعاة البند /3/ من الفقرة /أ/ السابقة لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
ج – تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.