مادة 47

أ – خلافاً لما ورد في المواد /44 46/ السابقة ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والاجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة وجواز تراكم الاجازات الإدارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
ب – 1 – لا يستفيد من أحكام المواد /44 46/ السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية.
2 – يجوز /عند الضرورة/ منح العاملين المشار إليهم في البند /1/ السابق إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة /وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *